تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ويكره ما زاد على سبع آيات
شرح
التيمم مستلزمة لعدمها ، وحيث إن ما يلزم من وجوده عدمه محال فصحة التيمم في المقام ممتنعة ، مندفعة بان الجنب في الفرض وان كان واجدا للماء بالإضافة إلى غير الدخول من الغايات ، الا انه غير واجد له بالإضافة إليه ما لم يغتسل ، مع أن الوجدان المعلول للتيمم لا يمكن ان يكون علة لبطلانه ، إذ معلول الشيء لا يعقل ان يؤثر في عدم ذلك الشيء . لا يقال : انه يمكن ان يعكس ذلك ويقال ان التيمم لا يؤثر في الوجدان لكونه علة لعدمه . فإنه يقال : ان ما دلَّ على أن الوجدان سبب لانتقاض التيمم لا يمكن الاستدلال به لعدم حجيته في المقام ، اما للتخصيص أو للتخصص كما لا يخفى ، وعليه فلا معارض لما دلَّ على كون التيمم في أمثال المقام موجبا لمشروعية الدخول وللوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات فتدبر فإنه دقيق . فتحصل : ان الأقوى وجوب التيمم والدخول لاخذ الماء أو الاغتسال فيه .

ما يكره على الجنب

( ويكره ) على الجنب أمور : الأول : ( قراءة ما زاد على سبع آيات ) كما عن المشهور ، وهذا متضمن لاحكام ثلاثة : أحدها : جواز قراءة الجنب في الجملة . وثانيها : عدم الكراهة في السبع .