ويكره ما زاد على سبع آيات
شرح
التيمم مستلزمة لعدمها ، وحيث إن ما يلزم من وجوده عدمه محال فصحة التيمم في المقام ممتنعة ، مندفعة بان الجنب في الفرض وان كان واجدا للماء بالإضافة إلى غير الدخول من الغايات ، الا انه غير واجد له بالإضافة إليه ما لم يغتسل ، مع أن الوجدان المعلول للتيمم لا يمكن ان يكون علة لبطلانه ، إذ معلول الشيء لا يعقل ان يؤثر في عدم ذلك الشيء .
لا يقال : انه يمكن ان يعكس ذلك ويقال ان التيمم لا يؤثر في الوجدان لكونه علة لعدمه .
فإنه يقال : ان ما دلَّ على أن الوجدان سبب لانتقاض التيمم لا يمكن الاستدلال به لعدم حجيته في المقام ، اما للتخصيص أو للتخصص كما لا يخفى ، وعليه فلا معارض لما دلَّ على كون التيمم في أمثال المقام موجبا لمشروعية الدخول وللوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات فتدبر فإنه دقيق .
فتحصل : ان الأقوى وجوب التيمم والدخول لاخذ الماء أو الاغتسال فيه .