تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
الله ( ص ) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة « 1 » . وأما الثالثة : فهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن بعض القدماء وابن البراج « 2 » : التحريم واستدل له : بخبر سماعة المتقدم ، وأورد عليه : بمعارضته بخبر زرعة عن سماعة قال : ما بينه وبين سبعين آية « 3 » ، وبعدم امكان تخصيص العمومات التي كادت تكون صريحة في العموم بالسبع وما دونها ، وبمنع دلالته على الحرمة . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه يتعين في موارد نقل رواية واحدة بنحوين من اعمال قواعد التعارض ، وعليه فيقدم الأول لأوثقية عثمان بن عيسى الذي هو الراوي عن سماعة في الخبر الأول عن زرعة . واما الثاني : فلأنه في العمومات ليس ما يكون صريحا في جواز ما زاد على السبع كي لا يمكن تخصيصه فلاحظ . وأما الثالث : فلأنه لا سبيل إلى دعواه سوى عدم المفهوم ، وهو كما ترى . فإذا العمدة هو الاجماع ان ثبت .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 465 ح 1174 وح 1175 . ( 2 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 34 ، قوله : فأما غير ذلك [ أي العزائم ] من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 128 ح 42 / الوسائل ج 2 ص 218 ح 1973 .