تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله في كتاب الإجارة .

التيمم لدخول المسجد

الرابع : لا اشكال في أنه يكون احدى غايات الغسل كالوضوء لدخول المساجد لموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق ( ع ) : عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض ، من اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه « 1 » . ونحوه غيره ، كما أنه لا اشكال في وجوب التيمم عند فقد الماء لدخول الجنب في المسجد ان وجب الدخول المحرم في نفسه على الجنب ، كما مر تفصيله في فروع تطهير المسجد فراجع . انما الكلام في أنه إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد ، هل يجب عليه الاغتسال ، فيجب دخول المسجد ، ويجب التيمم مقدمة له ، أم لا يجب الاغتسال ؟ قد يقال : ان التحقيق عدم وجوب الغسل عليه في الفرض وانتقال تكليفه إلى التيمم ، لأنه لحرمة دخول المسجد على الجنب يكون غير واجد للماء شرعا ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا . وفيه : ان دخول المسجد وان كان حراما للجنب ، إلا أنه مع فرض عدم الماء إلا في المسجد يكون غير واجد للماء بالنسبة إليه ، فيكون التيمم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 380 ح 1005 / الأمالي للصدوق ص 358 ح 8 ، المجلس 57 .