شرح
ثالثها : الكراهة فيما زاد .
اما الأول : فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه سوى ما نسب إلى سلار في غير المراسم « 1 » من تحريم القراءة مطلقا ، واستدل له بخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) : سبعة لا يقرءون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض « 2 » .
وخبر أبي سعيد الخدري في وصيته ( ص ) لعلي ( ع ) : يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما « 3 » .
وفيه : انه لمعارضتهما مع النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب الصريح في جواز قراءة غيرها كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءآن من القرآن شيئا ؟
قال ( ع ) : نعم ما شاءا إلا السجدة « 4 » . ونحوه غيره ، لا يمكن العمل بهما .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه الشهيد الثاني في روض الجنان ط . ق ص 50 قوله : ونقل عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا . .
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 246 ح 7854 / الخصال ج 2 ص 357 ح 42 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 551 ح 4899 / الوسائل ج 2 ص 216 ح 1966 وج 20 ص 252 ح 25559 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 26 ح 6 / الوسائل ج 1 ص 312 ح 822 وج 2 ص 216 ح 1967 وح 1970 .