تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وأما الثاني : فالمشهور بين الأصحاب ذلك ، بل عن تلخيص التلخيص « 1 » الاجماع عليه ، وعن ابن سعيد في الجامع « 2 » : اطلاق الكراهة ، وعن سلار في المراسم « 3 » : انه يندب له ان لا يقرأ القرآن . ولعل الثاني اظهر لأنه مما يقتضيه الجمع بين خبري السكوني والخدري المتقدمين وبين ما هو صريح في الجواز ، وموافقتهما للعامة لا توجب حملهما على التقيَّة ، لأنها من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى لا من مميزات الحجة عن غيرها . ودعوى انه لعدم عمل أكثر الأصحاب بهما يتعين طرحهما ، مندفعة بأنه يمكن ان يكون عدم افتائهم بالكراهة لأجل توهم معارضتهما مع موثق سماعة : عن الجنب هل يقرء القرآن ؟ قال ( ع ) : ما بينه وبين سبع آيات « 4 » . لا للاعراض عنهما ، وحيث انه يمكن الجمع بينهما وبينه بالالتزام بثبوت المراتب للكراهة فلا موجب لرفع اليد عنهما . فتحصل : ان الأقوى كراهتها مطلقا . ويشهد لها مضافا إلى ذلك ما عن الشيخ في مجالسه : كان رسول
هامش
( 1 ) لم نعثر على من حكاه عن تلخيص التلخيص في هذا المورد إلا من بعض المعاصرين أو أساتذتهم من متأخري المتأخرين قدس الله اسرارهم . ( 2 ) الجامع للشرايع ص 39 ، قوله : ويكره للجنب . . . وقراءة ما عدا العزائم . ( 3 ) المراسم العلوية ص 42 ، قوله : والندب : . . ولا يقرأ القرآن . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 128 ح 41 / الوسائل ج 2 ص 218 ح 1972 .