تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
شبرا « 1 » . هذه هي عمدة الأقوال في المسألة ، وهناك أقوال آخر ضعيفة سيظهر وجه ضعفها مما سنبينه إن شاء الله تعالى . وقد استدل للمشهور برواية الثوري : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ إذا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ « 2 » كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قُلْتُ وَكَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلاثَةُ أَشْبَارٍ ونِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلاثَةِ أَشْبَارٍ ونِصْفٍ عَرْضِهَا كرا « 3 » . وروي هذا الخبر عن الاستبصار « 4 » مع زيادة : ثلاثة أشبار ونصف طولها . وتقريب الاستدلال بها على ما في الاستبصار واضح ، وأما على ما في الكافي « 5 » فبدعوى الاكتفاء بذكر بعض الابعاد عن الاخر . أقول : لا إشكال في أن الحديث موثق معتبر ، ولكن المعتمد هو ما في الكافي ، لأنه وان كان مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين الزيادة
هامش
( 1 ) نسب هذا القول إلى المحقق وصاحب المدارك المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 261 حيث قال : وقيل ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين شبرا وهو ظاهر المحقق في المعتبر وإليه مال السيد في المدارك . ( 2 ) الركية : البئر وجمعها ركي وركايا صحاح الجوهري ج 6 ص 2363 . والركية بئر تحضر العين ص 402 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 408 / الوسائل ج 1 ص 160 ح 368 . ( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 33 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 2 ح 4 .