تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
والنقيصة هو الحكم بالثانية ، إذ احتمال السقط أقوى من احتمال الزيادة فلا يتكافئان ، إلا أنه فيما نحن فيه بما ان الكليني اضبط من الشيخ ، وصاحب الاستبصار كثيرا ما يذكر ما أدى إليه نظره وفهمه من الاخبار في ضمن الخبر ، والاعلام إنما استدلوا بهذا الخبر على ما في الكافي فيكون احتمال السقط من الكافي أضعف من احتمال الزيادة من الاستبصار . وعليه فالعبرة بما في الكافي . ثم إنه بما ان مورده الركي ، وهو مدور بحسب الغالب ، فالعرض في الحديث ليس هو ما يقابل الطول ، لأن المدور لا يكون له خطوط متس - - اوية ، بل هو بمعنى السعة ، فيكون المراد من عرضها قطر الدائرة . وما في الجواهر « 1 » من أن الحمل على المدور حمل على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة فيمتنع ، غريب غايته ، إذ لو كان جوابه ( ع ) بما يكون نتيجته ضرب الأبعاد بعضها في بعض كان لما أفاده وجه . وأما بما ان الجواب إنما يكون بتعيين القطر والعمق - وهما مما يعرفه كل أحد - فلا محذور فيه . ودعوى ان مقتضى الاطلاق ان يكون سعته على الاطلاق ثلاثة أشبار
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 1 ص 173 ، قوله : ويكون ظاهرا في الدوري .