تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
وعشرين . وعليه فإن قلنا : بان المراد من الرطل في الصحيح هو العراقي ، يلزم ان يكون بحسب المساحة ثلاثة عشر شبرا ونصف شبر ، وان حملناه على المدني يكون عشرين شبرا وربع شبر ، فلا محيص عن حمله على المكي ، وهو حينئذ يكون قرينة على إرادة العراقي من المرسلة . الوجه الثالث : انه لو لم يتم ما ذكرناه ، وسلّمنا إجمال الروايتين نقول : ان لكل منهما صريحا يوضح إجمال الاخر . وذلك لأن الصحيح على أي معنى ، حمل الرطل فيه يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي يكون كرا ، إذ أي المعاني أريد منه لا يزيد على ذلك ، وهذا يدل ان هذا الحد وما زاد عليه كر لا ينفعل ، فهو قرينة معينة لإرادة العراقي من المرسلة . والمرسل على أي معنى حمل الرطل فيه يدل على أن الأقل من ألف ومائتي رطل بالعراقي ليس بكر وينفعل ، فهو أيضا قرينة على إرادة المكي من الصحيح كما لا يخفى . وان شئت قلت : ان المرسل يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي كر ، والصحيح يدل على أن الأقل منه ليس بكر ، فبكل من الخبرين يتمسك لإثبات جزء من المطلوب فتدبر في ذلك فإنه دقيق . هذا كله في وزن الكر ، وأما مساحته ففي المتن قد ذكر . .