شرح
وعشرين .
وعليه فإن قلنا : بان المراد من الرطل في الصحيح هو العراقي ، يلزم ان يكون بحسب المساحة ثلاثة عشر شبرا ونصف شبر ، وان حملناه على المدني يكون عشرين شبرا وربع شبر ، فلا محيص عن حمله على المكي ، وهو حينئذ يكون قرينة على إرادة العراقي من المرسلة .
الوجه الثالث : انه لو لم يتم ما ذكرناه ، وسلّمنا إجمال الروايتين نقول : ان لكل منهما صريحا يوضح إجمال الاخر .
وذلك لأن الصحيح على أي معنى ، حمل الرطل فيه يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي يكون كرا ، إذ أي المعاني أريد منه لا يزيد على ذلك ، وهذا يدل ان هذا الحد وما زاد عليه كر لا ينفعل ، فهو قرينة معينة لإرادة العراقي من المرسلة .
والمرسل على أي معنى حمل الرطل فيه يدل على أن الأقل من ألف ومائتي رطل بالعراقي ليس بكر وينفعل ، فهو أيضا قرينة على إرادة المكي من الصحيح كما لا يخفى .
وان شئت قلت : ان المرسل يدل على أن ألفا ومائتي رطل بالعراقي كر ، والصحيح يدل على أن الأقل منه ليس بكر ، فبكل من الخبرين يتمسك لإثبات جزء من المطلوب فتدبر في ذلك فإنه دقيق .
هذا كله في وزن الكر ، وأما مساحته ففي المتن قد ذكر . .