الثاني الواقف كمياه الحياض والأواني ان كان مقداره كرا
شرح
القسم الثاني : الماء الراكد
( الثاني ) من الاقسام ( الواقف كمياه الحياض والأواني ان كان مقداره كرا ) لم ينجس بوقوع النجاسة فيه بلا خلاف ، بل هو من الضروريات . وتشهد له جملة من النصوص منها المتضمنة قولهم ( ع ) : ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ) « 1 » ، الوارد بعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تلغُ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، وتبول فيه الدواب ، وتدخله الدجاجة التي وطئت العذرة . ( وحده ) أي حد الكر بحسب الوزن ( ألف ومائتا رطل بالعراقي ) على المشهور . وعن جماعة « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، لأن مقتضى الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفٌ ومِائَتَا رِطْلٍ ) « 3 » ، وبين صحيحة محمد بن مسلم :هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 60 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 9 / الوسائل ج 1 ص 158 ح 391 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 47 ، قوله : بعد نقله لكلام المحقق الحلي بأن ظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الاجماع جابرا لإرسالها .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 41 / الوسائل ج 1 ص 167 ح 416 .