تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
فتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان ما ذكره بعض الفقهاء - بقوله : ( فالحياض الصغار إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة وعدمه ) « 1 » - هو القول الصحيح ، وعليه العمل . ثم إنه إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بلا خلاف فيه في الجملة ، وحينئذ بناء على طهارة المتمم كرا بطاهر ، لا يعتبر كرية خصوص ما في الخزانة في رفع نجاسة ما في الحياض المتصلة بها ، بل يكفي كون المجموع كرا . وأما بناء على عدم القول بها فيعتبر كون خصوص ما في الخزانة كرا ، ويدل على طهارة ما في الحياض إذا اتصلت بها صحيح ابن بزيع بناء على ما تقدم من رجوع العلة التي فيه إلى الغاية ، فيعم الحكم كل ما له مادة . ولكن حيث عرفت في مبحث الماء الجاري ان الحديث لا يدل على كفاية مجرد الاتصال ، فالأحوط رعاية الامتزاج مع ما يجري عليه من الخزانة .
هامش
( 1 ) كما ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 94 .