تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
وان كان ما في الخزانة وحده أقل من الكر ، ولكنه مع ما في الحياض بالغاً قدره فمع تساوي سطح ما في الخزانة وما في الحياض لا شبهة في عدم الانفعال لعموم ما يدل على عدم انفعال البالغ قدر الكر .

تقوي السافل بالعالي

وأما مع اختلاف السطحين فهي المسألة المعنونة في كلام الأصحاب ، فقد اختلفت كلماتهم فيها ، فعن جماعة من المتأخرين « 1 » : تقوي كل من السافل والعالي بالاخر . وعن المصنف رحمه الله في القواعد « 2 » وغيرها « 3 » : اعتبار الكريَّة في مادة الحمام ، ومقتضاه عدم تقوي السافل بالعالي ، وظاهر كلامه ( قدس ) في التذكرة « 4 » فيما لو وصل بين الغديرين بساقية : تقوي السافل بالعالي دون العكس ، ومثله ما حكي من كلام غيره .
هامش
( 1 ) ذكر ذلك السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في ج 1 ص 283 نقلا عن أستاذه صاحب مصابيح الاحكام في كتاب الطهارة ص 19 مخطوط رقم 642 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 183 قوله : وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 30 قوله : ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 23 قوله : الفرع الثاني : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء ، وإلا في حق السافل ، فلو نقص الاعلى عن كر انفعل بالملاقاة .