تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
مجموع ما فيها وما في الحياض ، وعن بعض « 1 » : التفصيل بين تساوي السطوح واختلافها . ففي الأول : يكفي بلوغ المجموع كرا . وفي الثاني لا بدَّ من بلوغ المادة كرا . وتحقيق القول في المقام : انه لا ريب في أن نصوص الباب وان كانت من قبيل القضية الحقيقية الدالة على ثبوت الحكم لكل ما كان من الحمامات الموجودة في زمان صدورها وما وجد ويوجد بعدها ، ولا تكون من قبيل القضية الخارجية المختصة بالافراد الخارجية الموجودة في ذلك الزمان ، إلا أنه ليس الموضوع هو كل ما يسمى بهذا الاسم ، ولو كان ما سمي بهذا الاسم بعد ذلك منافيا لما كان مسمى به في زمان الصدور كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في الأدلة كعنوان ماء المطر ، بل الموضوع هو كل ما ينطبق عليه هذا العنوان بما كان له من المعنون في تلك الأزمنة . فدعوى عدم اختصاص الاحكام بالهيئة السابقة الموجودة في ذلك الزمان ضعيفة غايتها . ولكن هذا لا يوجب عدم شمول الأدلة لما إذا كان المجموع أقل من الكر ، إذ الظاهر أنه موضوع للقدر المشترك ، وهو الهيئة الخاصة المعلومة
هامش
( 1 ) نقل ذلك السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 188 .