تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وهي قوية السند لأن بكرا وان كان مجهولا إلا أن في سندها صفوان بن يحيى ، وعن العدة « 1 » : انه لا يروي إلا عن ثقة . وقيل : انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، مضافا إلى تلقي الأصحاب إياها بالقبول . والظاهر أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغار ، لكونه مورد النصوص والفتوى لقرينة قوله ( ع ) : إذا كانت له مادة ولتشبيهه بالجاري ، ثم إنه نسب إلى جماعة « 2 » : اعتبار كون ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، وعن الأكثر « 3 » : اعتبار بلوغ المادة كرا . وعن جملة من المتأخرين « 4 » : عدم اعتبار الكريَّة لا في المادة ولا في
هامش
( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص 154 قوله : وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا ، نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم . ولذا انفردوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم . ( 2 ) المحقق اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 94 قوله : ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر . ( 3 ) نقل ذلك السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 187 . ( 4 ) منهم المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 210 وعبارته هي : الثالث - من التنبيهات - عدم اعتبار الكريَّة ، ولو نقصت هي مع ما في الحوض عن الكر ، وهو ظاهر المحقق ، والمؤيد بظواهر الاخبار .