تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه
شرح
لزوم التعفير لكون دلالته بالاطلاق ، ولولا ذلك لما كان وجه لعدم اعتبار التعدد . هذا كله مضافا إلى أن دعوى عدم شمول ما يدل على لزوم التعفير لما إذا طهَّر الإناء بالمطر غير بعيدة لاختصاص دليله بموارد اعتبار الغسل ، وهي ما لو طهرت بسائر المياه ، فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال . فتحصل : ان الأقوى عدم الحاجة إلى التعفير ، وان كان الأحوط رعايته .

ماء الحمام

( و ) حكم ( ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه ) أي حكم الجاري بلا خلاف فيه ، ويشهد لكونه بمنزلة الجاري عدَّة من الروايات كصحيح داود « 1 » : قُلْتُ لابِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي « 2 » . وقريب منه غيره . وأما شرطية الاتصال فتدل عليها رواية بكر بن حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لا بَأْسَ بِهِ إذا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ « 3 » .
هامش
( 1 ) داود بن سرحان . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 378 / الوسائل ج 1 ص 148 ح 367 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 9 / الكافي ج 3 ص 14 / الوسائل ج 1 ص 148 ح 370 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84 | السيد محمد صادق الروحاني