شرح
سالم « 1 » .
الفرع الخامس : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه ، ويدل عليه - مضافا إلى عموم مرسلة الكاهلي الدالة على مطهريته لكل شيء - المرسل المروي بطرق عن أبي الحسن ( ع ) في طين المطر : انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر « 2 » .
الفرع السادس : إذا كان الاناء نجسا بولوغ الكلب فأصابه المطر ، فهل يطهر أم لا ؟
وجهان بل قولان : قد استدل على لزوم التعفير وعدم حصول الطهارة بوصول المطر إليه بأمرين :
الأمر الأول : ما يدل على أن ماء الغيث كالجاري ، فكما يعتبر في غسل الإناء النجس بولوغ الكلب بالجاري التعفير كذلك في المقام .
الأمر الثاني : ما عن بعض الأساطين رحمهم الله قال : ان النسبة بين قوله ( ع ) : كل شيء يراه . . . الخ ، وبين ما يدل على اعتبار التعفير في غسل الإناء المزبور وان كانت عموما من وجه ، إلا أن الثاني يقدم للأظهرية ، إذ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 145 ح 358 / الفقيه ج 1 ص 8 ح . . / مستند الشيعة ج 2 ص 54 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 13 / التهذيب ج 1 ص 267 / الوسائل ج 1 ص 147 ح 363 .