تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وعليه فلا مناص عن حملها على المعنى المزبور على فرض تسليم ظهورها في اعتبار الجريان . هذا كله مضافا إلى أن مفاد الرواية الأولى التي هي عمدة المستند إنما هو ثبوت البأس في الوضوء في صورة عدم الجريان ، وهو أعم من النجاسة . ولذا حُكي عن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يكون رافعا للحدث ، وحمله على هذا المعنى لا ينافي منطوقه ، إذ في صورة الجريان بما ان ما يؤخذ منه للوضوء هو الجاري وهو غير ما أزيل به الخبث كما لا يخفى ، فلا محذور فيه . فتحصل مما ذكرناه : عدم اعتبار الجريان في اعتصام المطر ، بل الظاهر عدم اعتبار شيء فيه سوى صدق ماء المطر عليه .

ماء المطر المجتمع

إذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر في صورة التقاطر عليه بلا خلاف فيه ولا كلام ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح علي بن
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 90 حيث ذكر المحقق في المعتبر قوله : أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال به النجاسة فلا ، إجماعا / وقال النراقي في مستند الشيعة ج 1 ص 27 : ادعى في المعتبر والمنتهى الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث ، وهو الحق أيضا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني