تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
قلت : انه من جهة ان مورد السؤال هو ماء المطر ، فالجواب فيهما لا يكون له إطلاق ، وإنما يكون محمولًا على المورد الذي يصدق هذا العنوان . وهو إنما يكون فيما إذا تقاطر من السماء على الماء الذي صب فيه الخمر ، أو كان جاريا من الميزاب ، مع أن جريانه من الميزاب ملازم غالبا مع التقاطر على أصله المعتصم به . هذا كله مضافا إلى أنه يدل على عدم اعتصامه في صورة انقطاع التقاطر ما يدل على انفعال القليل الذي مورد بعضه مفروض الكلام ، وبها يخرج عن أخبار الباب لو سلم شمولها له .

فروع :

الفرع الأول : الثوب النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد إذا لم يكن فيه عين النجاسة لعموم مرسلة الكاهلي المتقدمة « 1 » . والنسبة بينها وبين ما دل على اعتبار العصر أو التعدد ، وان كانت عموما من وجه ، ولكنهما لا يتساقطان حتى يرجع إلى أصالة النجاسة ، بل تقدم
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 13 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 146 ح 362 .