تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وحكم ماء الغيث حال نزوله
شرح
بلغ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ) في أنه يدل على عدم حدوث النجاسة في الماء ، ولا نظر له إلى البقاء ، ومع فرض حدوثها بواسطة التغير لا سبيل إليالحكم بطهارته . وفيه : ان الخبث اسم للأثر الحاصل بالملاقاة ، فمعنى ( لم يحمل خبثا ) انه في جميع أحواله محكوم بالطهارة ولا يكون نجسا ، ولكنه خرج الماء في حال التغير ، فيبقى الماء بعد زوال التغير تحت العام بناء على ما حققناه من أن المرجع بعد مضي القدر المتيقن من زمان الخروج هو عموم العام مطلقاً لا استصحاب حكم المخصص . فالتحقيق في الجواب عنه : ضعف سند الحديث وإعراض المشهور عنه .

ماء المطر

( وحكم ماء الغيث حال نزوله ) حكم الجاري ، وقد استفاض نقل الاجماع « 1 » على ذلك ، ويشهد له مرسل الكاهلي : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع )
هامش
( 1 ) حكى الإجماع على ذلك السيد في الرياض ج 1 ص 140 / وبعضهم حكى المشهور على ذلك كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 10 / وكذلك الخونساري في مشارق الشموس ج 1 ص 211 .