تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
الفرع الخامس : إذا وقعت الميتة خ - ارج الماء ، ووقع جزء منها في الماء وتغير « 1 » ، فهل ينجس مطلقا كما اختاره بعض « 2 » ، أو إذا لم يستند إلى ما هو خارج فقط كما نسب إلى الشيخ الأعظم ( رح ) ، أو إذا كان مستندا إلى ما هو في الماء ولو بتأثير الخارج بواسطة ما هو داخل ؟ وجوه : أقواها الأخير . إذ الظاهر من الأدلة ان الموجب للنجاسة هو تغير الماء بسبب الملاقاة للنجاسة . ومنه يظهر ضعف الاستدلال للوجهين الأولين بإطلاق النصوص ، وبأن الغالب في الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها ، حيث إن التفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد ، فيتعين الحكم بالنجاسة في المقام .

زوال التغير بنفسه

الفرع السادس : الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه لم يطهر إجماعا في القليل ، وعلى المشهور في الكثير ، لان المستفاد من الأدلة الواردة في باب النجاسات والمطهرات ان النجاسة إذا عرضت على شيء لا تزول إلا
هامش
( 1 ) المسألة 15 من العروة الوثقى وتتمتها بسبب المجموع من الداخل والخارج . العروة الوثقى : ج 1 ص 73 . ( 2 ) صاحب العروة الوثفى المصدر السابق .