شرح
الفرع الخامس : إذا وقعت الميتة خ - ارج الماء ، ووقع جزء منها في الماء وتغير « 1 » ، فهل ينجس مطلقا كما اختاره بعض « 2 » ، أو إذا لم يستند إلى ما هو خارج فقط كما نسب إلى الشيخ الأعظم ( رح ) ، أو إذا كان مستندا إلى ما هو في الماء ولو بتأثير الخارج بواسطة ما هو داخل ؟ وجوه : أقواها الأخير .
إذ الظاهر من الأدلة ان الموجب للنجاسة هو تغير الماء بسبب الملاقاة للنجاسة .
ومنه يظهر ضعف الاستدلال للوجهين الأولين بإطلاق النصوص ، وبأن الغالب في الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها ، حيث إن التفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد ، فيتعين الحكم بالنجاسة في المقام .
زوال التغير بنفسه
الفرع السادس : الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه لم يطهر إجماعا في القليل ، وعلى المشهور في الكثير ، لان المستفاد من الأدلة الواردة في باب النجاسات والمطهرات ان النجاسة إذا عرضت على شيء لا تزول إلاهامش
( 1 ) المسألة 15 من العروة الوثقى وتتمتها بسبب المجموع من الداخل والخارج . العروة الوثقى : ج 1 ص 73 .
( 2 ) صاحب العروة الوثفى المصدر السابق .