شرح
بشيء آخر رافع لها . وعن يحيى بن سعيد « 1 » : القول بالطهارة في الكثير .
واستدل له : بأصالة الطهارة ، وبالروايات الظاهرة « 2 » في إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما ، وبقول أبي الحسن ( ع ) في صحيح - ة ابن بزيع المتقدمة : « 3 » حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ . ف - ( حتى ) تعليلية ، مع رجوع التعليل - أي لان له مادة - إلى ترتب ذهاب الريح والطعم على النزح . وبالخبر : الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا « 4 » .
وفي الجميع نظر : لمحكومية أصالة الطهارة بالقاعدة المستفادة من النصوص ، وباستصحاب النجاسة .
ودعوى عدم جريانه استنادا إلى أحد سببين :
الأول : ان المورد من موارد الشك في المقتضي لأن الشك في النجاسة مُسبب عن الشك في اقتضاء التغير للتأثير .
الثاني : تبدل الموضوع لان موضوع اليقين فيه هو المتغير وموضوع الشك غير المتغير .
هامش
( 1 ) الحلي " أبو زكريا " في كتابه الجامع للشرائع : ص 18 ويقال له جامع الشرائع .
( 2 ) عدة روايات في ذلك : الوسائل ج 1 ص 169 الباب 14 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 33 ح 8 / الوسائل : ج 1 ص 141 ح 347 .
( 4 ) عوالئ اللئالي ج 1 ص 76 وفيه : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا / مستدرك الوسائل : ج 1 ص 198 ح 341 .