شرح
المتضمنة للامر بغسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف وغيره .
وثانيا : ان دليل قاطعية الفعل الكثير إذا لم يكن ماحيا للصلاة هو الاجماع ، والمتيقن منه غير الفرض لذهاب جماعة إلى وجوب الوضوء .
فتحصل : ان الأقوى - بحسب القواعد - ما اختاره الحلي ، وتؤيده النصوص الواردة في المبطون المتقدمة .
وان كان خروج الحدث متصلا ، فإن كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فلا يجب عليه تجديد الوضوء لعدم الفائدة في تجديده ، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، بل لولا الاجماع على وجوبه للصلاة الأولى كان الأقوى عدم وجوبه لها .
وان لم يكن الحدث مستمرا ولكن كان بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ، فلا خلاف في عدم وجوب تجديده في أثناء الصلاة .
واستدل له : بانتفاء فائدة التجديد ، وبكونه حرجيا .
وفيهما نظر : إذ فائدة التجديد وقوع افعال الصلاة مع الطهارة ، ولازم الوجه الثاني سقوط الوضوء إذا لزم منه الحرج لا سقوطه بالمرة ، والصحيح : هو الاستدلال له بصحيح حريز الآتي .