تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
شرح
المتضمنة للامر بغسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف وغيره . وثانيا : ان دليل قاطعية الفعل الكثير إذا لم يكن ماحيا للصلاة هو الاجماع ، والمتيقن منه غير الفرض لذهاب جماعة إلى وجوب الوضوء . فتحصل : ان الأقوى - بحسب القواعد - ما اختاره الحلي ، وتؤيده النصوص الواردة في المبطون المتقدمة . وان كان خروج الحدث متصلا ، فإن كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فلا يجب عليه تجديد الوضوء لعدم الفائدة في تجديده ، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، بل لولا الاجماع على وجوبه للصلاة الأولى كان الأقوى عدم وجوبه لها . وان لم يكن الحدث مستمرا ولكن كان بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ، فلا خلاف في عدم وجوب تجديده في أثناء الصلاة . واستدل له : بانتفاء فائدة التجديد ، وبكونه حرجيا . وفيهما نظر : إذ فائدة التجديد وقوع افعال الصلاة مع الطهارة ، ولازم الوجه الثاني سقوط الوضوء إذا لزم منه الحرج لا سقوطه بالمرة ، والصحيح : هو الاستدلال له بصحيح حريز الآتي .