تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
وثانيا : ان ظاهر قوله ( ع ) : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، استمرار ذلك ، ولا يشمل ما إذا كانت له فترات ولو يسيرة ، وعلى فرض التنزل فلا أقل من اجماله من هذه الجهة ، فيتعين حمله على ذلك كي لا ينافي القواعد . واستدل للقول الأخير : بقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وبموثق سماعة : عن رجل اخذه تقطير من قرحة اما دم وغيره ، قال ( ع ) : فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه « 1 » . بدعوى ان المراد من الحدث في ذيله الحدث المتعارف في مقابل ما يتقاطر من المسلوس . وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : انه سئل عن تقطير البول ، قال ( ع ) : يجعل خريطة إذا صلى « 2 » . وحسن منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه ، فقال ( ع ) : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 349 ح 19 / الوسائل ج 1 ص 266 ح 695 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 351 ح 29 وج 3 ص 306 ح 21 / الوسائل ج 1 ص 298 ح 784 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 20 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 297 ح 781 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 612 | السيد محمد صادق الروحاني