شرح
وأما المكاتبة : فغير ظاهرة في المقام ، إذ يحتمل ان يكون المراد من قوله ( يرى البلل بعد البلل ) البلل المشتبه .
فتحصل : ان الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة .
تذييل : نسب إلى بعض الفقهاء : انه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويوميا للركوع والسجود ، يجب عليهما ذلك ، وعن الشيخ ( رح ) « 1 » : ان الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة وبين الصلاة التامة في وقت آخر .
والصحيح في المقام ما ذكره في طهارته « 2 » بقوله ( قدس ) : أقول : ظاهر الاخبار في السلس ونحوه ان له ان يصلي الصلاة المتعارفة ، وان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث .
ولو اغمض عن النصوص كان مقتضى القاعدة هو التخيير بين الكيفيتين المذكورتين لما حققناه في محله وذكرناه اجمالا في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح « 3 » من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم ، بل انما يرجع إلى التعارض ، ويظهر إن شاء الله
هامش
( 1 ) حكاه السيد + في المستمسك ج 2 ص 577 عن الشيخ الأعظم في نجاة العباد .
( 2 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 423 .
( 3 ) فقه الصادق ج 4 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 5 ص 352 ، الفصل الثالث : في القبلة .