تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
شرح

حكم المسلوس

المقام الثاني : في المسلوس : وهو ان كان له فترة تسع الصلاة والطهارة يجب عليه اتيان الصلاة في تلك الفترة ، وفي الجواهر « 1 » : وجب الانتظار كما صرح به جمع من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل من الأردبيلي « 2 » من احتمال عدم الوجوب ، وقد عرفت في المبطون عدم تمامية ما استدل به لما احتمله الأردبيلي ، وان الأقوى ما هو المشهور فلا نعيد . وان لم يكن له فترة كذلك ، فإن كان خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا ، فالمنسوب إلى المشهور انه يعفى عما يتقاطر منه في أثنائها ، وعن الحلي « 3 » وجماعة : انه إذا خرج منه شيء في الأثناء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وعن بعض : التفصيل بين ما إذا كانت الطهارة وضوءا ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير فيجب التجديد ، وبين غيره فلا يجب ، والأقوى هو القول الثاني لما عرفت في المبطون من أنه مما تقتضيه القواعد فراجع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 325 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 112 ، قوله : مع امكان جواز الصلاة في أول الوقت لعموم أدلة الوقات والصلاة . . الخ ( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 310 / منتهى المطلب ج 2 ص 137 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 206 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 608 | السيد محمد صادق الروحاني