شرح
الوجه الثاني : انه لو لم يحكم بكفاية التغير التقديري ، لزم الحكم بعدم النجاسة فيما لو القي في الماء من النجاسة أضعاف مضاعفة منه إذا لم يغيِّره ، مع أنه لا يمكن الالتزام به .
وفيه : ان الكلام إنما هو فيما لم يصر الماء مضافا ، وفي الفرض يحكم بالنجاسة للإضافة لا لكفاية التغير التقديري .
وربما يستدل للنجاسة بوجوه أخر ضعيفة غايتها ، ويظهر ضعفها مما حققناه ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها وما يرد عليها .
فالأقوى طهارة الماء مطلقا في جميع الصور إلا أن يحصل له تغير حسي .