تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
الوجه الثاني : انه لو لم يحكم بكفاية التغير التقديري ، لزم الحكم بعدم النجاسة فيما لو القي في الماء من النجاسة أضعاف مضاعفة منه إذا لم يغيِّره ، مع أنه لا يمكن الالتزام به . وفيه : ان الكلام إنما هو فيما لم يصر الماء مضافا ، وفي الفرض يحكم بالنجاسة للإضافة لا لكفاية التغير التقديري . وربما يستدل للنجاسة بوجوه أخر ضعيفة غايتها ، ويظهر ضعفها مما حققناه ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها وما يرد عليها . فالأقوى طهارة الماء مطلقا في جميع الصور إلا أن يحصل له تغير حسي .

فروع :

الفرع الأول : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة كالحرارة والبرودة ونحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافا ، والوجه في ذلك - مع أن بعض الروايات بإطلاقها تدل على النجاسة مع كل تغيُّر - حصر النجاسة في بعض الروايات في الأوصاف الثلاثة ، وهو يوجب تقيد المطلقات . هذا مضافا إلى تفسير التغيُّر المأخوذ موضوعا للنجاسة في صحيح ابن