تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
يتوضأ ويشتغل بالصلاة ويضع الماء على جنبه ، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وعن المصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 1 » : عدم وجوب التجديد . ويشهد للأول : موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي « 2 » . وفي صحيحه عنه ( ع ) أيضا : صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته « 3 » . والمناقشة فيهما باحتمال إرادة الاتيان بالصلاة الباقية من قوله ( ثم يرجع في صلاته ) والاعتداد بصلاته من قوله ( ويبني على صلاته ) في غير محلها ، لأن ما ذكر خلاف الظاهر . واستدل للثاني : بأنه لا فائدة في التجديد ، لأن هذا المتكرر ان نقض الطهارة نقض الصلاة لما دلَّ على اشتراط الصلاة باستمرارها . وفيه : مضافا إلى أنه لا وجه للاعتماد على هذه الوجوه في مقابل النص ، انه لا مانع من التفكيك بين قاطعية الحدث واشتراط الطهارة في افعال الصلاة والالتزام بعدم قاطعيته في مورد مع بقاء شرطيتها لو ساعد الدليل
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 311 ، قوله : والوجه عندي ان عذره ان كان دائما لا ينقطع فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوء . . / وقريب منه ما في التذكرة ج 1 ص 206 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 350 ح 28 / الوسائل ج 1 ص 298 ح 783 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 363 ح 1043 / عوالي اللآلي ج 3 ص 26 ح 68 .