تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
بدعوى انه بتعلق التكليف بالمركب ينبسط الامر على الاجزاء بالأسر ، فبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب . فيرد عليه : ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام إذا كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل . فتحصل : ان الأقوى عدم وجوب الوضوء الجبيري في هذه الصورة ، وانه ينتقل الفرض إلى التيمم لعموم دليل بدليته عن الوضوء . وأما إذا كانت الشبهة موضوعية ، فبناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يتعين الرجوع إلى عموم بدلية التيمم ، واما بناء على عدم جوازه كما هو الحق فاللازم هو الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما .

حكم دائم الحدث

المسألة الخامسة : في المبطون والمسلوس : فالكلام يقع في مقامين : الأول : في المبطون ، وهو اما ان يكون له فترة تسع الصلاة والطهارة أما لا ، وعلى الثاني : اما ان يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا ، أو هو متصل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 604 | السيد محمد صادق الروحاني