شرح
بدعوى انه بتعلق التكليف بالمركب ينبسط الامر على الاجزاء بالأسر ، فبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب .
فيرد عليه : ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام إذا كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل .
فتحصل : ان الأقوى عدم وجوب الوضوء الجبيري في هذه الصورة ، وانه ينتقل الفرض إلى التيمم لعموم دليل بدليته عن الوضوء .
وأما إذا كانت الشبهة موضوعية ، فبناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يتعين الرجوع إلى عموم بدلية التيمم ، واما بناء على عدم جوازه كما هو الحق فاللازم هو الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما .