تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
شرح
قد استدل للثاني : بان الاقدام على ما يعتقد ضرره اما حرام إذا كان موضوع الحرمة ما يعتقد ضرره ، أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعي ، وهما منافيان للتقرب المعتبر في صحة العبادة . وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم حرمة الإضرار بالنفس إذا لم يبلغ إلى القائها في التهلكة ، ولم يكن مما علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الأعضاء : ان موضوع الحرمة هو نفس الضرر الواقعي ، والتجرؤ وان كان قبيحا لكن قبحه لا يسري إلى الفعل بحيث ينافي التقرب المعتبر في صحة العبادة ، مع أنه يمكن ان يكون المكلف جاهلا معذورا بوجوب وضوء الجبيرة للمتضرر .

عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم

الثالث : لو شك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، فان كانت حالته السابقة معلومة يؤخذ بها ، سواء كانت الطهارة من العناوين المنطبقة على الوضوء كما هو الحق ، أو كانت هي الأثر الحاصل منه . أما على الأول : فجريان الاستصحاب واضح ، واما على الثاني : فقد يتوهم كونه استصحابا تعليقيا فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الإشكال . ولكن يرد عليه : انه بما ان بيان الوضوء المحصل للطهارة من وظائف