تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
شرح
البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمم « 1 » . ونحوه غيره . وفيه : أما الطائفة الأولى : فإنها تكون ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث المسح ، وانما تدل على عدم وجوب غسل البشرة . ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي « 2 » والمدارك « 3 » والذخيرة « 4 » من حمل تلك النصوص على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الطائفة . وأما الطائفة الثانية : فموردها الجرح المكشوف ، فمفادها أجنبي عن المقام . ومنه يظهر ضعف ما عن الحدائق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها . وأما الطائفة الثالثة : فقد ذكروا في مقام الجمع بين نصوص المقام وهذه الطائفة من النصوص وجوها : منها : حمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد وحملها على المتعدد . ومنها : ما استقر به الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » من حمل نصوص التيمم على
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 68 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 185 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 348 ح 3831 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 112 ، قوله : فالاستحباب غير بعيد للجمع . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 238 . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 37 ، والجمع بحمل هذا على الاستحباب متجه . ( 5 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 378 .