شرح
البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمم « 1 » . ونحوه غيره .
وفيه : أما الطائفة الأولى : فإنها تكون ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث المسح ، وانما تدل على عدم وجوب غسل البشرة .
ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي « 2 » والمدارك « 3 » والذخيرة « 4 » من حمل تلك النصوص على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الطائفة .
وأما الطائفة الثانية : فموردها الجرح المكشوف ، فمفادها أجنبي عن المقام .
ومنه يظهر ضعف ما عن الحدائق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها .
وأما الطائفة الثالثة : فقد ذكروا في مقام الجمع بين نصوص المقام وهذه الطائفة من النصوص وجوها :
منها : حمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد وحملها على المتعدد .
ومنها : ما استقر به الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » من حمل نصوص التيمم على
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 68 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 185 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 348 ح 3831 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 112 ، قوله : فالاستحباب غير بعيد للجمع .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 238 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 37 ، والجمع بحمل هذا على الاستحباب متجه .
( 5 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 378 .