شرح
اطلاق مصحح ابن سنان - المتقدم : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( ع ) : يغسل ما حوله « 1 » - قريبة ، فان مورده وان كان هو الجرح المكشوف على ما عرفت إلا أنه إذا ثبت الحكم في ذلك المورد يثبت في المجبور لعدم القول بالفصل .
ودعوى اجمال الجهة المسؤول عنها ، وهو مانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه ، مندفعة باطلاق الجواب وعدم الاستفصال .
فتحصل : ان الأقوى هو الالحاق .
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت الجبيرة على بعض العضو ، وبين ما لو كانت على تمامه ، واما إذا كانت على تمام الأعضاء فظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين « 2 » منهم المصنف ( رح ) « 3 » : اجراء الحكم المذكور . واستدل له : بالغاء خصوصية المورد عرفا ، وبالعلم بالمساواة ، وهما ممنوعان .
ولكن يمكن الاستدلال له : باطلاق ما رواه العياشي في محكي تفسيره عن الإمام علي ( ع ) : سألت رسول الله ( ص ) : عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبه وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 32 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 363 ح 26 / الوسائل ج 1 ص 464 ح 1229 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في روض ص 29 ط . ق .
( 3 ) وهو ظاهر نهاية الاحكام ج 1 ص 65 .