تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
شرح

إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة

الثاني : إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة اما لضرر الماء ، أو لعدم امكان ايصاله في نفسه ، فتارة يمكن رفعها والمسح على البشرة ، وأخرى لا يمكن ذلك . أما الصورة الأولى : فقد يتوهم تعين المسح على البشرة فيها بدعوى عدم شمول النصوص لهذه الصورة واختصاصها بما إذا لم يمكن نزع الجبيرة ، وعليه فمقتضى قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بالمسح على البشرة ، وهو توهم فاسد ، إذ صحيح الحلبي المتقدم مطلق شامل للفرض ، ودعوى ظهوره فيمن يؤذيه الماء ولو بنحو المسح ، مندفعة بان الظاهر منه من يؤذيه الماء بالغسل الذي هو المأمور به ، كما يشهد له ذيله : وان كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها . ومنه يظهر ان خبر كليب الأسدي الآتي أيضا مطلق شامل المقام ، مع أن قاعدة الميسور غير تامة سندا ودلالة كما تقدم مرارا . ومما ذكرناه أولا ظهر ضعف ما عن بعض من وجوب المسح على كل من البشرة والجبيرة بدعوى عدم شمول نصوص الجبيرة للمقام والعلم الاجمالي بوجوب مسح أحدهما .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 585 | السيد محمد صادق الروحاني