تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
فتحصل : ان الأقوى عدم الفرق بين ما إذا أمكن رفع الجبيرة أو ما بحكمها والمسح على البشرة ، وبين ما لم يمكن ذلك في الحكم وهو غسل أطراف المجبور مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة أو ما بحكمها ان كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها كما هو المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه « 1 » ، وعن ظاهر الشهيدين « 2 » وجماعة : عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم ( رح ) « 3 » : احتمال الاكتفاء بمجرد ايصال البلل وان لم يكن غسلا ولا مسحا ، وعن نهاية الاحكام « 4 » وكشف اللثام « 5 » وشرح المفاتيح « 6 » : تعين غسل الجبيرة . وتشهد للأول : جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم ، وخبر كليب الأسدي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال ( ع ) : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل « 7 » .
هامش
( 1 ) وهو ظاهر الحدائق الناضرة ج 2 ص 377 ، قوله : وظاهرهم التخير في ذلك مع الامكان . ( 2 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 196 ، المسألة الثانية : في الجبائر . ( 3 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 359 - 360 ، المسألة الخامسة . ( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 64 . ( 5 ) كشف اللثام ج 1 ص 576 . ( 6 ) حكاه السيد العاملي - في مفتاح الكرامة ج 2 ص 529 وما بعدها - عن شرح المفاتيح . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 363 ح 30 / الوسائل ج 1 ص 465 ح 1234 .