تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
شرح
وخبر ابن عيسى عن الوشا عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه ان يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ قال ( ع ) : نعم يجزيه ان يمسح عليه « 1 » . ونحوها غيرها . وأورد على الاستدلال بها : بأنه تعارضها طوائف من النصوص : منها : ما دلَّ على عدم وجوب المسح عليها أيضا : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال ( ع ) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته « 2 » . ومنها ما تضمن الامر بغسل ما حول الجبيرة : كمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( ع ) : يغسل ما حوله « 3 » . ونحوه ما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم . ومنها النصوص الامرة بالتيمم : كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 364 ح 35 / الوسائل ج 1 ص 455 ح 1203 وص 465 ح 1235 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 32 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 362 ح 24 و 28 / الوسائل ج 1 ص 463 ح 1227 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 32 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 363 ح 26 / الوسائل ج 1 ص 464 ح 1229 وج 3 ص 438 ح 4097 .