تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
شرح
صورة التضرر بغسل الصحيح ونصوص الجبيرة على غيرها . ومنها غير ذلك ، فلو تم شيء منها فهو ، وإلا فيتعين طرح نصوص التيمم كما لا يخفى وجهه . واستدل لما نسب إلى الشهيدين « 1 » : بان الامر بالمسح في نصوص الباب لوروده مورد توهم الحظر لا يدل إلا على الجواز في الاجتزاء بالمسح عن الغسل بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة . وفيه : ان النصوص الآمرة بالمسح على الجبيرة في مقابل غسل البشرة انما تدل على عدم وجوبه ، وبدلية المسح عليها عن غسل البشرة لا عن غسل الجبيرة . واستدل للقول الثالث : بان الظاهر من النصوص إرادة انتقال حكم المحل إلى الحال ، وكفاية ايصال الماء إلى الجبيرة بدلا من محلها ، وان التعبير بالمسح انما هو لبيان كفاية ايصال البلة إليها ، وعدم وجوب اجراء الماء عليها . وفيه : أن بدلية الجبيرة عن البشرة ليست من المرتكزات العرفية ، بل من الأمور التعبدية ، وعليه فيتعين الاقتصار على ما هو ظاهر النصوص ، وليس
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 198 ، قوله : فلا تنافي أخبار المسح عليها بحمل قوله ويدع ما سوى ذلك على أنه يدع غسله ، ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيد .