شرح
هو إلا تعين المسح عليها وبدليته عن غسل البشرة ، وبدلية غيره عنه تحتاج إلى دليل مفقود .
وبذلك يظهر ضعف ما استدل به للقول الرابع من أن ظاهر النصوص بدلية الجبيرة عن البشرة فكما يجب غسل البشرة يجب غسل الجبيرة .
فتحصل : ان الأقوى تعين المسح عليها .
وهل تلحق بصورتي ضرر الماء وعدم امكان ايصاله تحت الجبيرة صورة النجاسة وعدم امكان التطهير كما هو المشهور ، بل عن المدارك « 1 » دعوى نفي الخلاف فيه أم لا ، أم يفصل بين صورة تضاعف النجاسة فالأول وصورة عدمه ، فالثاني كما احتمله في كشف اللثام ؟ « 2 » ، وجوه :
وقد استدل للأول : بقاعدة الميسرو ، وباعتبار طهارة محل الوضوء ، ولكن قد عرفت مرارا عدم تمامية القاعدة سندا ودلالة ، والثاني لا يقتضي صحة وضوء الجبيرة ، إذ تعذر الشرط يستدعي سقوط التكليف بالمشروط .
أقول : لا شك في شمول نصوص الباب لما إذا تضرر من رفع النجاسة ، واما إذا لم يتضرر ولكن لم يمكن رفعها من جهة دوام نبغ الدم ، فجملة من نصوص الباب وان لم تشمله ، ولكن دعوى استفادة ثبوت الحكم له من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 237 .
( 2 ) كشف اللثام ج 1 ص 577 .