تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
عليه ، وكذا إذا كان بعد الجلوس الطويل . انما الكلام فيما لو شك فيه ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الصلاة ونحوها ، فعن الجواهر « 1 » : جريانها فيه إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما ، وعن شيخنا الأعظم « 2 » : انكار ذلك . واستدل له : بان اثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه ، ونفس اليقين الزايل لا يكون حجة . وفيه : ان المراد من الفراغ من الوضوء الذي ذكر تفسيرا للقيام منه هو الفراغ البنائي ، إذ إرادة الفراغ الحقيقي تستلزم عدم حجية القاعدة ، لأنه ما لم يحرز الفراغ لا مورد لجريانها ، ومع احرازه لا شك في الوضوء كي تجري فيه ، فيكون مفاد الصحيح جريان القاعدة فيما اعتقد تمامية الوضوء ثم شك فيها . فالأقوى ما اختاره صاحب الجواهر ( رح ) .

الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصلى بدونه

ولا بأس ببيان جملة من فروع الخلل في الوضوء في المقام :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 361 . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 485 484 .