شرح
عليه ، وكذا إذا كان بعد الجلوس الطويل .
انما الكلام فيما لو شك فيه ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الصلاة ونحوها ، فعن الجواهر « 1 » : جريانها فيه إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما ، وعن شيخنا الأعظم « 2 » : انكار ذلك .
واستدل له : بان اثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه ، ونفس اليقين الزايل لا يكون حجة .
وفيه : ان المراد من الفراغ من الوضوء الذي ذكر تفسيرا للقيام منه هو الفراغ البنائي ، إذ إرادة الفراغ الحقيقي تستلزم عدم حجية القاعدة ، لأنه ما لم يحرز الفراغ لا مورد لجريانها ، ومع احرازه لا شك في الوضوء كي تجري فيه ، فيكون مفاد الصحيح جريان القاعدة فيما اعتقد تمامية الوضوء ثم شك فيها .
فالأقوى ما اختاره صاحب الجواهر ( رح ) .
الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصلى بدونه
ولا بأس ببيان جملة من فروع الخلل في الوضوء في المقام :هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 361 .
( 2 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 485 484 .