شرح
شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا ، وتفصيل المشهور بين الفرعين والحكم بالصحة في الثاني دون الأول انما يكون من جهة ان ما ذكروه في وجه عدم جريان قاعدة الفراغ في الفرع السابق لا مورد له في هذا الفرع ، ولكن قد عرفت عدم جريانها فيه من جهة أخرى ، وتلك الجهة مشتركة بين الفرعين فلاحظ وتدبر .
لو توضأ للتجديد ثم علم ببطلان أحد الوضوئين
الثاني : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، فعن المصنف ( رح ) « 1 » في بعض كتبه وجامع المقاصد « 2 » من متأخري المتأخرين : وجوب إعادة الوضوء والصلاة ، وعن الشيخ في المبسوط « 3 » وابني سعيد « 4 » وحمزة « 5 » والقاضي « 6 » : صحتهما .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 308 - 309 ، إلى أن قال : وقول ابن إدريس [ يجب عليه الصلاتانمعا لأن الوضوء الثاني لم يحصل به رفع الحدث ] هو الأجود عندي .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 239 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 203 مسألة 166 / المبسوط ج 1 ص 24 - 25 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 20 ، الرابع في احكام الوضوء ، إلا أنه صحح الصلاة بناء على كفاية الاقتصار في الوضوء على نية القربة دون الحاجة إلى الاستباحة ، وإلا فلا والمعتبر ج 1 ص 173 / الجامع للشرايع ص 37 ، قوله : فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل ثم جدد الوضوء . . . الخ .
( 5 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 53 الرابع من فصل : في بيان السهو العرض في الوضوء .
( 6 ) جواهر الفقه ص 10 مسألة 16 .