تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
ولو انصرف لم يلتفت
شرح
في الوضوء انما يكون على القاعدة ، فغير تام لما حققناه في محله « 1 » . وسيأتي في الجزء السادس من هذا الشرح « 2 » من أنه سواء كانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ أم كانت غيرها تجري هي في جميع الأبواب ، ولا تختص بباب الصلاة . ( ولو انصرف ) أي شك في شيء من افعال الوضوء بعد الفراغ منه ( لم يلتفت ) وبنى على الصحة بلا خلاف ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع على الصحة « 3 » . وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة المتقدم ، وخبر محمد بن مسلم : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه « 4 » . وموثق بكير قلت له : الرجل يشك بعدما يتوضأ ؟ قال ( ع ) : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك « 5 » .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 6 ص 78 وما بعده ، حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها . ( 2 ) فقه الصادق ج 6 من الطبعة القديمة وج ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من هذه الطبعة ؟ ؟ ؟ ؟ ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 143 ، قوله : وان كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك وهواجماع . . الخ / مدارك الأحكام ج 1 ص 257 ، قوله : واما عدم الالتفات إلى الشك في شيء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 101 ح 114 / الوسائل ج 1 ص 471 ص 1248 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 364 ح 34 / الوسائل ج 1 ص 471 ص 1249 .