تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
ونحوها غيرها « 1 » . انما الإشكال في موردين : الأول : إذا كان المشكوك فيه غير الجزء الأخير ، فهل يعتبر في جريان القاعدة غير ما يتحقق به الفراغ الدخول في الغير كالصلاة ونحوها كما عن جماعة منهم بعض مشايخنا المحققين رحمهم الله « 2 » . أم لا يعتبر في جريانها في الوضوء شيء سوى ما يتحقق به الفراغ كما هو الشأن في سائر الموارد للاطلاقات كما هو المشهور ، بل عن الروضة « 3 » والمدارك « 4 » الاجماع عليه ؟ وجهان : قد استدل للأول : بصحيح زرارة المتقدم : فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال أخرى من صلاة أو غيرها . . . الخ « 5 » . وموثق ابن أبي يعفور المتقدم : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء « 6 » .
هامش
( 1 ) كرواية محمد بن مسلم : الوسائل ج 1 ص 470 ص 1247 . ( 2 ) حكاه السيد الحكيم + عن جماعة كما في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 516 . ( 3 ) حكاه عن الروضة السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 516 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 258 257 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 100 ح 110 / الوسائل ج 1 ص 469 ح 1243 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 101 ح 111 / الوسائل ج 1 ص 469 ح 1244 .