تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه « 1 » . ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما وجب الله عليك فيه وضوئك لا شيء عليك فيه « 2 » . ولا يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه « 3 » . إذ الظاهر منه وان كان رجوع الضمير في ( غيره ) إلى الشيء لا إلى الوضوء لأن جهة المتبوعية أولى بالملاحظة من جهة القرب عرفا ولازمه حمل الصحيح على الاستحباب ، ولكن الاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء يوجب طرحه لإعراض الأصحاب عنه أو حمله على خلاف ظاهره بارجاع الضمير إلى الوضوء .
هامش
( 1 ) نفى عنه الخلاف في الحدائق ج 2 ص 391 / وفي كشف اللثام ج 1 ص 587 586 الفارق بين هذا الحكم وغيره النص والاجماع / رياض المسائل ج 1 ص 278 277 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 100 ح 110 / الوسائل ج 1 ص 469 ح 1243 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 101 ح 111 / الوسائل ج 1 ص 469 ح 1244 .