تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
الثالثة : لو شك في شيء من افعال الوضوء وهو على حاله ) اتى به وبما بعده
شرح
واستدل له : بان استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو علم المكلف انه توضأ في أول الزوال ، وعلم أيضا بالحدث ، وشك في تقدم الحدث على الوضوء وتأخره عنه ، يجري استصحاب عدم الحدث إلى زمان الوضوء ، وهو يقتضي تأخر الحدث عن الوضوء . وفيه : ان هذا الأصل لا يجري إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به لترتب الأثر على تأخر الحدث عن الوضوء ليكون رافعا لأثره ، ولا يثبت ذلك باستصحاب عدم الحدث إلى زمان الوضوء . فتحصل : ان الأقوى هو جريان الاستصحاب في كل منهما في نفسه ، وتعارض الأصلين لو علم بهما وشك في المتأخر والمتقدم ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما ، وبين ما لو علم تاريخ أحدهما ، وان الأقوى في جميع الصور هو وجوب الوضوء لقاعدة الاشتغال .

الشك في أثناء الوضوء

المسألة ( الثالثة : لو شك في شيء من افعال الوضوء وهو على حاله ) أي هو في أثناء الوضوء ( اتى به وبما بعده ) بلا خلاف .