يجب عليه الطهارة
شرح
و ( يجب عليه الطهارة ) اجماعا كما عن جماعة « 1 » .
ويشهد له صحيح زرارة الذي هو المدرك لحجية الاستصحاب : فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فان حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال ( ع ) : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بيِّن وإلا فإنه على يقين من وضوءه ، ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر « 2 » .
وفي موثق بكير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت « 3 » .
ويستثني من ذلك ما لو كان منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا لما تقدم في مبحث الاستبراء انها بول شرعا .
وان علم الأمران وشك في المتأخر منهما ، فتارة يجهل تاريخهما ، وأخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما .
أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب : انه يبني على كونه محدثا ، وعن
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 123 مسألة 65 ، قال : وعليه اجماع الفرقة .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 8 ح 11 / الوسائل ج 1 ص 245 ح 631 وج 2 ص 356 ح 2352 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 102 ح 117 / الوسائل ج 1 ص 247 ح 637 وص 472 ح 1252 .