تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
يجب عليه الطهارة
شرح
و ( يجب عليه الطهارة ) اجماعا كما عن جماعة « 1 » . ويشهد له صحيح زرارة الذي هو المدرك لحجية الاستصحاب : فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فان حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال ( ع ) : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بيِّن وإلا فإنه على يقين من وضوءه ، ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر « 2 » . وفي موثق بكير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت « 3 » . ويستثني من ذلك ما لو كان منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا لما تقدم في مبحث الاستبراء انها بول شرعا . وان علم الأمران وشك في المتأخر منهما ، فتارة يجهل تاريخهما ، وأخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب : انه يبني على كونه محدثا ، وعن
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 123 مسألة 65 ، قال : وعليه اجماع الفرقة . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 8 ح 11 / الوسائل ج 1 ص 245 ح 631 وج 2 ص 356 ح 2352 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 102 ح 117 / الوسائل ج 1 ص 247 ح 637 وص 472 ح 1252 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 558 | السيد محمد صادق الروحاني