تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
وفيه : أولا : النقض بجميع موارد الاستصحاب ، مثلا لو علم حياة زيد وشك في موته يمكن ان يقال : انه لو كان في علم الله ان يموت قبل هذه الساعة فهو ميت قطعا ، وإلا فهو حي كذلك . وثانيا : بالحل ، وهو ان اليقينين المزبورين هما اليقين بالملازمة لا باللازم وهما منشأ الشك في البقاء فعلا . الوجه الثالث : ما ذكره بعض الأكابر رحمهم الله « 1 » ، وحاصله : انه يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة كون الشك الذي يجوز نقض اليقين به شكا في البقاء والارتفاع في زمان واحد ، والمقام ليس كذلك إذ كل واحد من الحادثين إذا لوحظ في الأزمنة يظهر انه لا شك في زمان واحد في بقائه وارتفاعه ، إذ في الساعة الثالثة التي هي زمان الشك في البقاء لا يحتمل ارتفاعه ، وفي الساعة الأولى التي هي زمان حدوث أحدهما لا شك في الارتفاع ، بل زمان الشك في الارتفاع هو الساعة الثانية التي هي زمان حدوث الآخر لا شك في البقاء ، إذ هو اما وجد فيه أو ارتفع ، فزمان الشك في البقاء غير زمان الشك في الارتفاع . وفيه : ان اعتبار هذا القيد لا يستفاد من النصوص ، ولا دليل آخر عليه ، فلا وجه لاعتباره ، وقد ذكروا لعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 5 ص 535 ط . ج / وهو نسبه المحقق السيد الحكيم + في حقائق الأصول ج 2 ص 510 إلى بعض مشايخه المحققين .