تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ويكره التمندل
شرح
ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك « 1 » . المحمول على الاستحباب للاجماع .

ما يكره في الوضوء

( ويكره التمندل ) كما هو المنسوب إلى المشهور ، واستدل له بما روي بعدة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن : عن أبي عبد الله ( ع ) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة « 2 » ، ولا يعارضه ما تضمن نفي البأس عنه « 3 » كما هو واضح . وأورد عليه بمعارضته مع النصوص الكثيرة المتضمنة لمداومة الإمام علي ( ع ) ، وفعل الإمام الصادق ( ع ) وأمره إسماعيل بن الفضل به ، وهي أصح سندا واشهر رواية ، فتقدم . وفيه : ان ما دلَّ على مداومة الإمام علي ( ع ) كالنص في أنه كان يتمندل بمنديل مخصوص لذلك ، وما دلَّ على فعل الإمام الصادق وان
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 129 ، باب ما جاء بالشهادات / الوسائل ج 1 ص 398 ح 1041 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 70 ح 4 / الفقيه ج 1 ص 50 ح 105 / الوسائل ج 1 ص 474 ح 1258 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 475 ح 1259 ، قوله * : . . يمسح وجهه بالمنديل قال : لا بأس به .