مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وبالعكس
شرح
) بلا خلاف ، وعن المنتهى « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك « 2 » : انه اجماع من المسلمين ، ويشهد له الاستصحاب .
( وبالعكس ) وعن مجمع البحرين : انه الماء المتغير لونه وطعمه « 3 » .
ويكره أيضا ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لخبر رفاعة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط « 4 » فتأمل .
احكام الوضوء
( مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ) كما تقدم في مبحث الغايات مفصلا . فراجع . ( الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ) بلا خلاف ، وعن المنتهى « 5 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك « 6 » : انه اجماع من المسلمين ، ويشهد له الاستصحاب . ( وبالعكس ) اي شك في الحدث بعد الطهارة يبني على بقاء الوضوء ،هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 142
( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 253 - 254 .
( 3 ) مجمع البحرين ج 6 ص 197 مادة اجن / لسان العرب ج 13 ص 8 مادة اجن .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 356 ح 30 / الوسائل ج 1 ص 492 ح 1298 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 142
( 6 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 253 - 254 .