تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وبالعكس
شرح
) بلا خلاف ، وعن المنتهى « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك « 2 » : انه اجماع من المسلمين ، ويشهد له الاستصحاب . ( وبالعكس ) وعن مجمع البحرين : انه الماء المتغير لونه وطعمه « 3 » . ويكره أيضا ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لخبر رفاعة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط « 4 » فتأمل .

احكام الوضوء

( مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ) كما تقدم في مبحث الغايات مفصلا . فراجع . ( الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ) بلا خلاف ، وعن المنتهى « 5 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك « 6 » : انه اجماع من المسلمين ، ويشهد له الاستصحاب . ( وبالعكس ) اي شك في الحدث بعد الطهارة يبني على بقاء الوضوء ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 142 ( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 253 - 254 . ( 3 ) مجمع البحرين ج 6 ص 197 مادة اجن / لسان العرب ج 13 ص 8 مادة اجن . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 356 ح 30 / الوسائل ج 1 ص 492 ح 1298 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 142 ( 6 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 253 - 254 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 557 | السيد محمد صادق الروحاني