تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
المحققين في المعتبر « 1 » وجامع المقاصد « 2 » وجماعة من المتأخرين « 3 » : التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور ، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها ، وعن المصنف في جملة من كتبه « 4 » : التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة فيبني على أنه محدث ، وبين صورة العلم بها فيبني عليها . والأول أقوى لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم احراز الشرط التي هي المرجع بعد تعارض الاستصحابين : استصحاب الطهارة ، واستصحاب الحدث وتساقطهما ، ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو المختار في هذه المسألة من جريان الأصلين وتعارضهما لا عدم جريان كل منهما في نفسه . أقول : استدل لعدم جريان الأصل فيهما بوجوه : الأول : ما اختاره المحقق الخراساني ( رح ) « 5 » من عدم اتصال زمان اليقين بالشك ، بمعنى انه لو رجعنا الققهرى من زمان الشك في وجود كل
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 171 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 235 وما بعدها . ( 3 ) كيحي بن سعيد في الجامع للشرائع ص 37 / وفي جامع المقاصد ج 1 ص 236 نسب التفصيل هذا إلى المتأخرين . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 308 ، قوله : أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتأخر منهما ، ونحن فصلنا ذلك في أكثر كتبنا . . الخ / نهاية الاحكام ج 1 ص 59 - 60 . ( 5 ) كفاية الأصول ص 420 .