شرح
الإمام الصادق ( ع ) : عليك بالسواك عند كل وضوء « 1 » . ونحوه غيره .
الحادي عشر : ان يكون الوضوء بجميع غرفاته الواجبة والمستحبة بمد بلا خلاف ظاهر ، وهو مذهب علمائنا كما عن المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » .
ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال « 4 » ومثله غيره .
والصاع هو ستة أرطال بالمدني كما في مكاتبة محمد بن إبراهيم الهمداني الواردة في الفطرة « 5 » .
الثاني عشر : ان يفتح عينيه حال غسل الوجه لمرسل الصدوق : قال رسول الله ( ص ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم « 6 » .
الثالث عشر : ان يغسل بصب الماء مع امرار اليد على مواضع الغسل . وتشهد له النصوص البيانية ، ويشهد لإستحباب الثاني ما عن قرب الإسناد :
هامش
( 1 ) الكافي ج 8 ص 179 ح 33 / الفقيه ج 4 ص 188 ح 5432 / الوسائل ج 2 ص 16 ح 1343 وح 1344 وح 1349 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 309 ، قوله : مسالة : قال علماؤنا يستحب الوضوء بمد .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 201 ، قوله : الوضوء بمد وهو قول علمائنا ، وأكثر أهل العلم .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 136 ح 70 / الاستبصار ج 1 ص 121 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 481 ح 1275 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 172 ح 9 / الفقيه ج 2 ص 176 ح 2063 / الوسائل ج 9 ص 342 ح 12182 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 50 ح 104 / الوسائل ج 1 ص 486 ح 1287 .