تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
وأما الثالث : فلما تكرر منَّا من أن النصوص الدالة على تلك القاعدة ضعيفة ، مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منها ، وانما تدل على عدم سقوط الميسور من الافراد بمعسورها . وأما الرابع : فلما انما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية . واما الخامس : فلما عرفت في أول هذا المبحث من أن اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة ، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقه لنفيه . وأما السادس : فلان الظاهر أنه أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها . وأما السابع : فلما مر في مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدي عن مورد الخبر ، فالعمدة في الحكم إذا الاجماع . وعليه فالأحوط ضم التيمم إليه . * * * *