شرح
وأما الثالث : فلما تكرر منَّا من أن النصوص الدالة على تلك القاعدة ضعيفة ، مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منها ، وانما تدل على عدم سقوط الميسور من الافراد بمعسورها .
وأما الرابع : فلما انما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية .
واما الخامس : فلما عرفت في أول هذا المبحث من أن اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة ، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقه لنفيه .
وأما السادس : فلان الظاهر أنه أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها .
وأما السابع : فلما مر في مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدي عن مورد الخبر ، فالعمدة في الحكم إذا الاجماع . وعليه فالأحوط ضم التيمم إليه .
* * * *