تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
( وضع الاناء على اليمين الاغتراف بها
شرح
اغسل يدك من النوم مرة « 1 » . ونحوها غيرها . فما عن الشهيد في اللمعة « 2 » من أن الحكم في الجميع هو الغسل مرتين ضعيف ، كما أن القول بالاجتزاء بالمرة في الجميع كما عن النفلية « 3 » ضعيف . ( و ) الثاني : ( وضع الاناء على اليمين ) كما عن المشهور ، وعن المحقق « 4 » والشهيد « 5 » : نسبته إلى الأصحاب وكفى به دليلا للاستحباب ، ويمكن الاستشهاد له بالنبوي : انه ( ص ) كان يحب التيامن في طهوره وشغله كله « 6 » . ( و ) الثالث : ( الاغتراف بها ) أي باليد اليمنى ، وهو المنسوب إلى الأصحاب « 7 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 323 ح 732 ، عن الصدوق في المقنع . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 17 ، حيث ذكر من سنن الوضوء تثنية الغسلات . ( 3 ) اعتبر الشهيد في الألفية والنفليه ص 93 استحباب تثنية غسل الاعظاء ، وبالملازمة يدل ذلك على جواز الاكتفاء بالمرة . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 164 ، مسألة : وسنن الطهارة عشر . . . الخ . ( 5 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 173 ، المبحث الثاني : في مستحباته . . ( 6 ) المستدرك ج 1 ص 330 ح 750 ، ان الله يحب التيامن في كل شيء / عوالي اللآلي ج 2 ص 200 ح 101 ، وعن الذكرى قال : ان النبي كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله ، وشانه كله . الذكرى ج 2 ص 173 . ( 7 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 173 ، المبحث الثاني : في مستحباته . . الثاني : الاغتراف . . .