تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
وبقاعدة الميسور ، وبما ورد في النصوص : انه كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر « 1 » ، وبان الخطابات بالوضوء شاملة للمقام وما دلَّ على الاشتراط مختص بصورة المكنة ، وبانه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، وبالقاعدة المستنبطة من خبر عبد الأعلى من جهة تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة فيه على نفي الحرج . وفي الكل نظر : أما الأول : فلان التعدي عن التيمم إلى الوضوء يحتاج إلى الدليل وهو مفقود . وأما الثاني : فمضافا إلى مخالفته لما ثبت بالدليل من عدم عروض الاحتلام على الإمام ( ع ) ، وحمله على الجنابة العمدية كما ترى ، انه معارض بصحيح محمد بن مسلم الحاكي لهذه القضية بكيفية أخرى : فإنه روي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - انه ذكر انه اضطر إلى الغسل وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل وقال : لا بدَّ من الغسل « 2 » . الظاهر في مباشرة الاغتسال ، والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الإعانة بالمقدمات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 412 ح 1 و 7 وغيرهما ، كقوله * : . . كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر / الوسائل ج 4 ص 80 ح 4563 وغيره الكثير . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 198 ح 50 / الاستبصار ج 1 ص 163 ح 9 / الوسائل ج 1 ص 209 ح 534 وج 3 ص 374 ح 3904 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 542 | السيد محمد صادق الروحاني